Selasa, 26 Januari 2010

المطلق والمقيد

المطلق والمقيد

المقدمة

يتوقف استنباط الأحكام الفقهية من النصوص الشرعية سواء الكتاب أو السنة استنباطاً صحيحاً علي معرفة (القواعد الأصولية اللغوية)، المتعلقة بوضع الألفاظ لمعانيها .فاللفظ باعتبار وضعه للمعنى كما قسمه الأصوليون بعد استقراء الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية ومقدار ما تشتمل عليه تلك الألفاظ من أفراد والأوصاف الخاصة فيما تشتمل عليه ينقسم إلى
(خاص - وعام – ومشترك)
فاللفظ الخاص، قد يرد مطلقا عن أى قيد، وقد يرد مقيدا بقيد، وقد يكون على صيغة طلب الفعل، وقد يكون على صيغة النهي عن الفعل.
إذن يندرج في الخاص:
(1)- المطلق والمقيد. (2)- الأمر. - (3)- النهى.



مفهوم المطلق والمقيد

قبل الحديث عن مفهوم المطلق والمقيد ينبغي أن نعلم أن المطلق والمقيد من الألفاظ الخاصة، التي لها دلالتها في استنباط الأحكام الشرعية من نصوص القرآن والسنة؛ حيث إن الاستنباط هو أساس علم أصول الفقه، لكنه يتطلب فقه النصِّ، وهو متوقف على معرفة اللغة العربية وطرق الدلالة فيها على المعنى. والمطلق والمقيد من الألفاظ الخاصة التي وُضعت لمعنى واحد منفرد؛ حيث إن النصَّ الشرعي له دلالتان:
دلالة على المعنى، ودلالة على الحكم الشرعي.
والمطلق والمقيد من دلالة النصِّ على المعنى، فتتوقف فيه معرفة الحكم الشرعي على إفادة المعنى
فى المطلق و المقيد هناك معان كثيرة, بعضهن:
أ‌. مفهوم المطلق
المطلق في اللغة: من الإطلاق بمعنى الإرسال، فهو المرسل، أي: الخالي من القيد، فالطالق من الإبل هي التي لا قيد عليها2، وجاء في المصباح المنير: "مطلق اليدين إذا خلا من التحجيل"3.
المطلق في الاصطلاح:
المقصود بالاصطلاح هنا اصطلاح الأصوليين؛ لأن هذا مما يبحثه الأصوليُّون، وهو من صميم علم أصول الفقه. وحين ننظر في تعريفات الأصوليين للمطلق نجد لهم تعريفات متعددة، وتختلف باختلاف تصوُّرهم له.فعرَّفه الرازي بأنه: "اللفظ الدالُّ على الحقيقة من حيث هي وهو اختيار القرافي والبيضاوي
وعرَّفه ابن قدامة بقوله: "المطلق المتناولُ لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وقد اختاره الطوفي وابن اللحام
وذهب الآمدي وابن الحاجب إلى أن المطلق هو ما دلَّ على شائع في جنسه، وذكر الآمدي إلى أنَّ المطلق عبارة عن النكرة في سياق الإثبات، وقال ابن السبكي في تعريفه: "المطلق الدال على الماهية بلا قيد، وبالتَّأمُّل في التعريفات السابقة نجد من الأصوليين مَنْ نظر إلى حقيقة المطلق الذهنيَّة، ووجودها الذهني المجرد، وبعضهم نظر إلى حقيقة المطلق من حيث وجودها الخارجي المتمثل في أفرادها. وقد ذكر الطوفي أنَّ المعاني متقاربة يقول: "فالمعاني متقاربة ولا يكاد يظهر بينها تفاوت؛ لأن قولنا: "رقبة" هو لفظ تناول واحدًا من جنسه غير معين، وهو لفظ دلَّ على ماهية الرقبة من حيث هي هي، أي: مجردة عن العوارض، وهو نكرة في سياق الإثبات".
المطلق هو اللفظ الدال علي مدلول شائع في جنسه، أو هو اللفظ الدال علي فرداً أو أفراد غير معينة، وبدون أي قيد لفظي


ب‌. مفهوم المقيد
المقيد في اللغة: مقابل المطلق، تقول العرب: قيدته وأقيده تقييدًا، فرس مقيد، أي: ما كان في رجله قيد أو عقال مما يمنعه من التحرُّك الطبيعي
المقيد في الاصطلاح:
يختلف الأصوليون في تعريفه بناء على اختلافهم في تعريف المطلق؛ لأن المقيد عكس المطلق، وبناء على ذلك يُمكن اختصار تعريفه؛ فيكون المقيَّد في الاصطلاح هو: وجود عارض يقلل من شيوع المطلق. مثال شرعي للمطلق مع المقيد: قال الله - تعالى - في كفارة الظهار: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3]، فهنا ورَد في الكفارة تحرير، أيْ: رقبة، سواء كانت مؤمنة أم كافرة.
ويقول الله - تعالى - في كفَّارة القتل خطأ: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92]، وهنا ورد في الكفارة تقييد للرقبة، وهي أن تكون مؤمنة وليست أيَّ رقبة، فهل يُجرى الحكم على إطلاقه في كفَّارة الظهار، أو يكون هناك تقييد لها كما ورد تقييد للرقبة في كفارة القتل؟ فالحكم واحد وهو تحرير رقبة، وهناك تقييد للرقبة بالإيمان في كفَّارة القتل، فهل يُحمل المطلق على المقيد؟ هذا ما يخص المطلق مع المقيد، وأمَّا ما يخصُّ المطلق دون المقيد أو المقيد دون المطلق فهو ما سيكون في الفقرة التالية
المقيد هو اللفظ الدال علي مدلول شائع في جنسه، مع تقييده بوصف من الأوصاف، أو هو اللفظ الدال علي فرد أو أفراد غير معينة مع اقترانه بصفة تدل علي تقييده بها



الأمثلة
المطلق : رجل، رجال، كتاب، وكتب.
المقيد : رجل مصري، كتب قيمة.
والمقيد فيما عدا ما قيد به يعتبر مطلقا ولا يجوز تقييده بغيره بلا دليل.

حكم المطلق والمقيد
1- المطلق: أنه يجري علي إطلاقه فلا يجوز تقييده بأي قيد إلا إذا قام الدليل علي التقييد وتكون دلالته علي معناه قطعية ويثبت الحكم لمدلوله.
مثل قوله تعالي في كفارة الظهار (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا)
كذلك قوله تعالي (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ)
2- المقيد : يجب العمل بموجب القيد فلا يصح إلغاءه إلا إذا قام الدليل علي ذلك .
مثل قوله تعالي في كفارة الظهار (فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا )
كذلك قوله تعالي في كفارة القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة
كذلك قوله تعالي في سياق تعداد المحرمات (وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ) قيد التحريم بالدخول
مثال (لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً)
3- حمل المطلق علي المقيد : قد يرد اللفظ مطلقاً في نص، ويرد نفس اللفظ مقيداً في نص أخر، وقد يحمل المطلق علي المقيد، أو لا يحمل ولذلك حالات :
أولاً: إذا اتفقا في الحكم والسبب يحمل المطلق علي المقيد :
مثل قوله تعالي (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ)
وقوله تعالي (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً)
سبب الحكم في الآيتين واحد، وهو نجاسة الدم ( الضرر الناشئ عن تناول الدم).
والحكم في الآيتين واحد، وهو حرمة تناول الدم. فيحمل المطلق علي المقيد ويكون المراد هو (الدم المسفوح)، دون غيره كالكبد والطحال والدم الباقي في اللحم والعروق، فكل ذلك حلال غير محرم.
ثانياً: أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب
مثال قوله تعالي: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا).
وقوله تعالي (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)
والحكم مختلف فهو في الأولي قطع يد السارق والسارقة. وفي الثانية وجوب غسل الأيدي.
والسبب مختلف وهو في الأولي السرقة وفي الثانية إرادة الصلاة (الطهارة).
ولذلك لا يحمل المطلق علي المقيد، بل يعمل بالمطلق في موضعه ويعمل بالمقيد في موضعه.
ثالثاً: أن يختلف الحكم ويتفق السبب.
مثل قوله تعالي (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) .
وقوله تعالي (لَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ).
فالحكم في الأولي هو وجوب غسل الأيدي التي وردت مقيدة (إلي المرافق).
وفي الثانية هو مسح الأيدي التي وردت مطلقه.
والسبب في الآيتين متحد وهو إرادة الصلاة .
وفي هذه الحالة يبقي المطلق علي إطلاق ويعمل به في المكان الذي ورد فيه، والمقيد علي قيده ويعمل به في المكان الذي ورد فيه.
رابعاً: أن يكون حكم المطلق والمقيد واحداً ولكن سبب الحكم فيهما مختلف.
كقوله تعالي (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا) في كفارة الظهار
وقوله تعالي (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ) في كفارة القتل الخطأ
فالحكم في الأولي هو الكفارة وفي الثانية أيضا هو الكفارة.والسبب في الأولي هو الظهار وفي الثانية هو القتل الخطأ.
ففي هذه الحالة يعمل بالمطلق علي إطلاقه فيما ورد فيه، والمقيد علي قيده فيما ورد فيه
هذا، وإن قول الجمهور بحمل المطلق على المقيد ليس على إطلاقه، وإنما بشروط، بينما الحنفية خرجوا على أصلهم، ووافقوا الجمهور في بعض المسائل، وإن قالوا بعدم حمل المطلق على المقيد، ثُم إنَّ القول بحمل المطلق على المقيد أحوطُ، فكيف يُهمَل المقيد وهو منطوق به ومفسِّر، والقرآن الكريم كالكلمة الواحدة في بناء بعضه على بعض.
الإختتام
قول الإمام الشافعي - رحمه الله: "إذا وجبت كفَّارة الظهار على الرجل، وهو واجد لرقبة أو ثمنها، لم يُجْزِه فيها إلا تحرير رقبة مؤمنة، ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام؛ لأن الله - تعالى - يقول في القتل:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92]، وكان شرط الله - تعالى - في رقبة القتل إذا كانت كفَّارة، كالدليل - والله تعالى أعلم - على أنْ لا يجزئ رقبة في الكفارة إلا مؤمنة، كما شرط الله - عزَّ وجل - العدل في الشهادة في موضعين، وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع، فلمَّا كانت شهادة كلها اكتفينا بشرط الله - عزَّ وجل - فيما شرط فيه، واستَدْلَلْنا على أن ما أطلق من الشهادات - إن شاء الله تعالى - على مثل معنى ما شرط، وإنما رد الله - عز ذكره - أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين، فمن أعتق في ظهار غير مؤمنة فلا يجزئه، وعليه أن يعودَ فيعتق مؤمن
المصادر
 http://www.egyig.com/Public/articles/beliefs/11/09811490.shtml
 http://www.islammessage.com/articles.aspx?cid=1&acid=140&aid=4832
 كتاب الوضوء رواه البخاري برقم (153)
 كتاب الطهارة رواه مسلم برقم (267(
 معجم مقاييس اللغة (5/44)، وترتيب القاموس (3/327(
 جمع الجوامع مع شرحه الغيث الهامع (1/484(
 القران الكريم

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Powered By Blogger

Pengikut

Mp3 music player

Designed by Animart Powered by Blogger